سياسة ومحليات

جميل السيد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر "لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا"

تقدم النائب جميل السيد الى المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر "لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا"، وجاء فيه:

المادة الأولى: خلافا لأي نص عام أو خاص

1 - باستثناء الجرائم المذكورة في الفقرة (7) من هذه المادة، تحسب السنة السجنية ستة أشهر للمحكومين الذين ينفذون حاليا عقوبة السجن، وللموقوفين حاليا الذين سينفذون مستقبلا أحكاما سجنية عن أفعال جرمية ارتكبوها قبل تاريخ صدور هذا القانون.


2 - وبالنسبة للموقوفين حاليا بقرارات قضائية يخلى سبيلهم بصورة مشروطة لمن بلغت مدة توقيفه الفعلية ستة أشهر فما فوق في الجنحة أو سنة كاملة في الجناية، على أن تستمر الإجراءات القضائية والمحاكمات بحقهم خلال فترة إخلاء السبيل. ويجب أن تتضمن قرارات إخلاء السبيل تدابير تقييدية يعود تقديرها للقضاء المختص لجهة الكفالة أو منع السفر أو تحديد منطقة التجول وغيرها من التدابير المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3 - وبالنسبة للمحكومين بالإعدام يعتبر تنفيذ 30 سنة سجنية موازية لعقوبة الإعدام، وتنفيذ 25 سنة سجنية موازية لعقوبة السجن المؤبد على أن تحسب السنة السجنية لهاتين الفئتين على أساس تسعة أشهر.

4 - في كل الحالات المنصوص عنها في البنود 1-2-3 من هذه المادة، يشترط للإفراج عن السجين أو لإخلاء سبيل الموقوف، استحصاله على إسقاط الحق الشخصي في حال وجود إدعاء شخصي.

5 - في حال ارتكاب المحكوم المفرج عنه جناية أو جنحة جديدة من أي نوع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنه، فيوقف في الجرم الجديد ويستأنف تنفيذ كامل عقوبته السابقة من التاريخ الذي أفرج عنه فيه ويسقط حق استفادته من هذا القانون.

6 - في حال ارتكاب الموقوف المخلى سبيله جناية أو جنحة من أي نوع خلال فترة إخلاء سبيله، فيوقف في الجرم الجديد وتستأنف بحقه موقوفا الإجراءات القضائية عن الجرم السابق حتى إنتهاء المحاكمة، ويسقط حقه في الاستفادة من هذا القانون، كذلك يطبق عليه الإجراء نفسه أعلاه في حال مخالفته شروط إخلاء السبيل وفي حال تمنعه عن المثول أمام القضاء دون عذر شرعي بعد استدعائه مرتين أصولا أو إخفاء محل إقامته.

7 - يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا القانون:

- المحكومون والموقوفون بأحكام أو قرارات من المجلس العدلي.

- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.

- جرائم المخدرات في حالات التصدير والتصنيع والإستيراد والتمويل، بقصد الإتجار الدولي.

- المحكومون والموقوفون الذين ارتكبوا أو حرضوا، وفق لمنطوق المواد 212 - 213 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 من قانون العقوبات على ارتكاب الجرائم التالية:

- قتل مدنيين أو عسكريين عمدا أو قصدا أو حرمان حريتهم أو التسبب بعاهة دائمة لهم.

- ترؤس عصابة مسلحة أو تولي وظائف قيادية فيها للقيام بأعمال إرهابية.

- مرتكبو جرائم الخطف من أجل الفدية حتى ولو لم ينتج عنها ضرر جسدي، ومرتكبو جرائم السلب المسلح على أنواعها.

- جرائم هدر المال العام مهما كانت طبيعته ومكانه وسواء كان هذا المال العام مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا من الدولة أو لصالح الدولة، بما فيها جرائم الفساد المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء.


8 - تسقط كل البرقيات ووثائق الإتصال وبلاغات البحث والتحري والتقصي وكتب المعلومات والإخضاع والتعاميم وبلاغات الإستقصاء المعممة دون إشارة قضائية خلافا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، والصادرة قبل تاريخ هذا القانون".

الاسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة الآتي:

"لما كان قد تعذر حتى تاريخه التوصل الى توافق سياسي حول قانون العفو العام، ولما كانت جائحة الكورونا تستفحل يوما بعد آخر ولا سيما في السجون المكتظة بالمساجين وفي مراكز التوقيف المختلفة على الاراضي اللبنانية، ولما كان من شأن هذا التأخير ان يؤدي الى كارثة انسانية ناتجة عن عدم القدرة على استيعاب الحالات الصحية المتزايدة، لكل هذه الاسباب، جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق عملا بأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، متمنين على دولتكم عرضه على اول جلسة عامة للمجلس النيابي".