سياسة ومحليات

صدور القرار الظني بجريمة قتل المزارع عبد الساتر في إيعات: أشخاص كانوا يسرقون البصل من أرضه أطلقوا النار عليه وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تمكن من إخبار أخيه عن الفاعلين

 افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قاضي التحقيق في البقاع حمزة شرف الدين أصدر قراره الظني في جريمة قتل المزارع علي خليل عبد الساتر في أرض عائدة له في بلدة إيعات البقاعية خلال منع لصوص من سرقة محصوله الزراعي من البصل، وذلك في الثالث من أيول من العام 2020.

وورد في متن القرار الظني الآتي:
تبيّن أنه أثناء تفقّد المدّعي حارس لقطعة أرض عائدة له ولشقيقه المغدور علي، وهي مزروعة بالبصل في سهل إيعات، يرافقه العامل السوري لديه قاسم.م سمعا صوت إطلاق نار، ليتبيّن أن شقيقه المغدور علي تعرض لطلق ناري من أشخاص كانوا يقومون بسرقة البصل من أرضه، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تمكن المغدور من إخبار أخيه عن هوية الفاعلين.
وقد حامت الشبهات حول ضلوع المدّعى عليهم الشقيقين عباس.ز و حسن.ز في الجريمة، فيما إعترف شقيقهما الثالث محمد، في تسجيل صوتي، بأنه هو من أطلق النار ردا على إطلاق النار عليه.

وقد أنكر المدعى عليه الأول ما أسند اليه، مشيرا الى أنه ليلة الحادثة كان مع عماله في منزله كونه يملك مشروع تلبيس حجارة للزينة، وقد أيّد العامل السوري مؤيد.ف هذه الأقوال.

وتبيّن أن السيارة التي كانت بحيازة الفاعلين قد ضُبطت في منزل المدّعى عليه الأول الذي أفاد بأنها كانت بقيادة شقيقه المدعى عليه الثالث.

القاضي شرف الدين ظن بالمدعى عليهم الثلاثة وقرر إعتبار فعلهم مؤلفا لجناية المادة 547/ عقوبات، والظن بهم بجنحة المادتين 636/عقوبات و 72/ أسلحة وذخائر، وإتباع الجنح بالجناية للتلازم .

كما قرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم لجهة جناية المادة 549/ عقوبات لعدم كفاية الدليل، وإحالة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في البقاع، وتدريكهم الرسوم كافة.

يشار الى المادة 547 من قانون العقوبات تنص على أن مَن قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من 15 الى 20 سنة.