أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ١/٥٢ منع فيه استيراد البرغل الا بإجازة مسبقة من وزير الصناعة.
وجاء في القرار:"إن وزير الصناعة؛ بناء على المرسوم رقم 8376 تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ ( تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢( إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸( تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على مقومات الأمن الغذائي والإنتاج الوطني،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يمنع استيراد البرغل إلا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
يبلغ إلى: الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - الجريدة الرسمية
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الزراعة
المجلس الأعلى للجمارك
المديرية العامة للجمارك
جمعية الصناعيين اللبنانيين
إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان
المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة".