لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
38,097 مشاهدة
A+ A-
 أصدر المدير العام للتربية فادي يرق التعميم رقم 25 بتاريخ 2/3/2020، المتعلق بتنظيم عمل المدارس والثانويات الرسمية في خلال فترة الاقفال الناتج عن إنتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، جاء فيه: "عطفا على القرار الذي اصدره وزير التربية والتعليم العالي بعد التشاور مع وزيرالصحة العامة، بشأن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، كتدبير إحترازي، لغاية تاريخ 8 اذار 2020، وإنطلاقا من مبادئ التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة، بما يضمن تجنب التأخير في اكمال المناهج الدراسية للعام الدراسي 2019/2020، وبانتظار إستئناف المدارس والثانويات لعملها بشكل طبيعي مع انتهاء فترة الاقفال، ولضمان الاستفادة من هذه الفترة لوضع خطة الاستجابة الاولية، تعتمد في المدارس والثانويات الرسمية الاجراءات الآتية:
 
1 - يلتزم مديرو الثانويات والمدارس الرسمية بفتح الثانوية/المدرسة خلال الاسبوع الجاري (7-2 آذار 2020)، بين الساعة الثامنة صباحا والثانية عشرة ظهرا، مع كل من:
- ناظر أو اكثر، بحسب الحاجة، مع مراعاة مبدأ العدالة في المداورة، وذلك لوضع آلية للتواصل مع الاساتذة/المدرسين، التلامذة واولياء الامر، لاسيما إنشاء مجموعات على تطبيق الـWhatsApp أو Facebook تضمن متابعة مختلف الشؤون التربوية.
- المرشد الصحي، للاشراف على مستخدمي النظافة اثناء قيامهم بتعقيم المبنى وتنظيفه وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وللتواصل مع ذوي التلامذة للاطلاع منهم على الاوضاع الصحية لاولادهم من التلامذة الذين تغيبوا عن المدرسة الاسبوع المنصرم، وابلاغ المراجع المعنية في الوزارة في حال تطور العوارض بما يستدعي المتابعة من وزارة الصحة العامة.
- عامل المكننة لتأمين الاعمال الادارية اللازمة ومنها إدخال المعلومات على برنامج SIMS، وتلك التي ترتبط بمهل زمنية محددة.
 
2- يطلب المديرون من جميع الاساتذة والمدرسين (ملاك، تعاقد ومستعان بهم) إلزامية إرسالهم إلى منسق المادة أو من يكلفه المدير لكل مادة في حال عدم وجود منسق، الدروس اليومية المحددة لكل صف، لاسيما صفوف الشهادات الرسمية، بالاضافة الى مجموعة التمارين/الفروض المساعدة، وذلك عن فترة اسبوع كامل؛ على ان ترسل قبل نهاية يوم الاربعاء 4/3/2020 كحد أقصى، وبأي طريقة متاحة؛ على أن يقوم المنسق أو المكلف بمتابعة استلام هذه المواد التربوية وتجميعها.
 
3- يتولى المديرون، بمساعدة تقنية من عمال المكننة، بالاعتماد على الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي طريقة أخرى متاحة، وضع كل هذه المواد التربوية بمتناول التلامذة وذويهم واعتبارها بمثابة فروض منزلية يقتضي إنجازها خلال فترة اقفال المدرسة/الثانوية، وإيداع نسخة عن هذه المواد التربوية الى المرشد التربوي كل بحسب مادة إختصاصه.
 
4- الامتناع عن استقبال أي من العاملين في المدرسة، بمن فيهم المطلوب حضورهم في البند "أولا" خلال الاسبوع الحالي، في حال اختلاطهم مع أي من الوافدين من الدول التي تعاني انتشار فيروس كورونا ولمدة اسبوعين من تاريخ حصول الاختلاط، علما أن إثبات هذا الامر يبقى على مسؤولية من تغيب بسبب الاختلاط، ووفق اصول واجراءات يعلن عنها لاحقا.
 
5- إلتزام المديرين شراء حاجة المدارس والثانويات الرسمية للكمية الكافية من المواد ووسائل التنظيف والتعقيم وفق احكام القرار 1845/م تاريخ 23/ 12 / 2006، واعتبار تجزئة مثل هذه النفقة مبررة في مثل هذه الظروف؛ على ان يتم مراجعة المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، ليصار الى تخصيص سلفة او مساعدة للمدرسة/للثانوية المحتاجة سواء من صندوق مدرسة/ثانوية أخرى قادرة ماليا أو من صندوق التعاضد المعني.
 
6- إلتزام المديرين إيداع المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه، التقارير اليومية عن سير العمل في المدرسة/الثانوية في ضوء احكام هذا التعميم.
7- تطبق اجراءات البندين الثاني والثالث اعلاه على المدارس/الثانويات المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر".
 

تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • هيئة البث عن مصدر أمني إسرائيلي: إنجازات جيشنا تقارب الاكتمال ويمكن أن نقرر إنهاءها بعد توقيع اتفاق بشأن لبنان
  • القناة 13 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية لا تزال قلقة من إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك رغم نفي نتنياهو ذلك
  • هيئة البث الإسرائيلية: إصابة طائرة صغيرة اليوم بشظايا أثناء اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان
  • صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميراه وشتولا بالجليل الغربي