40,676
مشاهدة
أصدر مصرف لبنان تعميما حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، وفيه أنه بحال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 نيسان 2020، إجراء أية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
واشار التعميم الى أنه على كل مصرف أن يعلن يوميا عن سعر السوق المعتمد لديه، وعلى المصرف المعني ان يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه.
ويؤكد التعميم ان سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
لمتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة عبر قناة موقع بنت جبيل على واتساب:
تغطية مباشرة
-
الرئيس عون في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس: اللبنانيون اختاروا الدولة وما نطلبه ليس دعما لمؤسسة بل استثمارا في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة تتمة...
-
بتوجيه من المفتي دريان.. الأوقاف الإسلامية تعمّم على خطباء مساجد لبنان تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن «محاولة استهداف مكة المكرمة»: أي تعرّض للسعودية هو تعرّض لكل المسلمين وأحرار العالم تتمة...
-
السفارة الأمريكية بالرياض: ننصح رعايانا بإعادة النظر في السفر للمملكة تتمة...
-
إعلام أميركي ينشر صور الأضرار في القواعد الأميركية في السعودية والكويت تتمة...