وجهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى لبنان، يتضمن "ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا ل:
- أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015.
- آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016".
وفيه أنه "يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء".
تغطية مباشرة
-
رسميًا: وزيرة التربية تعلن إلغاء الامتحانات الرسمية لـ"البريفيه"... واعتماد 3 دورات للشهادة الثانوية تتمة...
-
حادث الناعمة الدموي: مقتل امرأة وإصابات خطرة إثر إشكال تطور إلى دهس وإطلاق نار تتمة...
-
الرئيس بري: «أنا متشائل... لست مع التفاوض المباشر وعندما ننتهي سيكون لي كلام» تتمة...
-
لقاء عون - سلام على وقع المفاوضات في واشنطن: توافق على مواكبتها من خلال التواصل الدائم تتمة...