لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
8,767 مشاهدة
A+ A-

 أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب التعميم رقم 5/م/2021 المتعلق بتحديد المحتوى والأهداف التعلمية والكفايات الأساسية لمنهج الروضة للعام الدراسي 2020-2021، وجاء فيه: "إن وزير التربية والتعليم العالي بالاستناد إلى:
-المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، والتعاميم المتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج لكل من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج.

- أحكام المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2021 (تحديد السنوات الدراسية في مرحلة الروضة وسن الدخول إليها ومبادئها العامة والخاصة ومحتوى مناهجها) والتعاميم ذات الصلة.

وفي ظل الظروف القسرية الناتجة من جائحة كورونا، والتي أدت إلى اتباع التعلم المدمج خلال هذا العام، لفترة معينة، ثم اعتماد التعلم من بعد استجابة لقرارات الإقفال العام، وتعليم متقطع ضمن هذه الفترة في عدد من المؤسسات والمدارس بسبب الإضرابات، وبعد الاجتماعات مع ممثلين عن كل الجهات التربوية، كان لا بد من تقليص منهج الروضة وتحديد المحتوى والأهداف التعلمية والكفايات الأساسية لهذا المنهج للعام الدراسي 2020-2021 حصرا، في كل من المجالات الآتية: التطور اللغوي، التطور العلمي، النمو الاجتماعي، النمو الحسي - الحركي، التربية الفنية.

يعتمد ما يأتي:
أولا: عملا بالمرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، تعتمد الملاحق المرفقة بهذا التعميم لجهة تحديد المحتوى والأهداف التعلمية والكفايات الأساسية لمنهج الروضة للعام الدراسي 2020-2021.

ثانيا: يعمل بهذا التعميم المتعلق بتحديد المحتوى والأهداف التعلمية والكفايات الأساسية لمنهج الروضة للعام الدراسي 2020-2021 حصرا.

ثالثا: إن الملحق المرفق ربطا يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا التعميم.

رابعا: يلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.

تعميم ثان:
كذلك، أصدر المجذوب التعميم رقم 6/م/2021 المتعلق بتعديل التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 لجهة تحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لبقية المواد، وجاء فيه:

"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بالاستناد إلى:
- المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها) والتعاميم المتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج لكل من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج.


- القرار رقم 556/م/2020 تاريخ 19/6/2017 (مادة تعليم القضية الفلسطينية)،

- التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (المتعلق بوقف العمل موقتا ببعض مضامين ومحاور المناهج)،

- التعميم رقم 28/م/2018 تاريخ 21/5/2018 المتعلق بتعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (وقف العمل موقتا ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقا في بعض المواد الأكاديمية).

- التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 (تحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لبقية المواد).

وفي ظل الظروف القسرية الناتجة من جائحة كورونا، والتي أدت إلى صدور التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/09/2020 للعام الدراسي 2020-2021 حصرا واتباع التعلم المدمج خلال هذا العام لفترة محددة، ثم اعتماد التعلم من بعد إستجابة لقرارات الإقفال العام، وتعليم متقطع ضمن هذه الفترة في عدد من المؤسسات والمدارس بسبب الإضرابات، والاجتماعات التي عقدت مع ممثلين عن كل الجهات التربوية، كان لا بد من إعادة النظر في التعميم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 المتعلق (تحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لبقية المواد)، وإعادة تقليص عدد من المواضيع/الأهداف الأساسية في بعض المواد: علم الاقتصاد، التاريخ، الجغرافيا، اللغة الفرنسية وآدابها، الرياضيات، الفلسفة والحضارات، علوم الحياة - الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية).


يعتمد ما يأتي:

أولا: يعدل التعميم رقم 30/م/2020 المتعلق بتحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لبقية المواد.

ثانيا: يعمل بهذا التعميم فيما يتصل بالمواضيع الأساسية في بعض المواد: اللغة الفرنسية وآدابها - الرياضيات - علوم الحياة - الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية، علم الاقتصاد - الفلسفة والحضارات - التاريخ - الجغرافيا) للعام الدراسي 2020/2021 حصرا.

ثالثا: تحدد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لبقية المواد سندا للتعاميم والمقررات المبينة في الاسنادات وتحدد عدد الحصص المخصصة لاكتسابها وتسلسل هذه المواضيع وفقا للملحق المرفق ربطا.

رابعا: تحدد المواضيع المستمرة من كل صف إلى الصف التالي ويحدد الوقت المخصص لاكتسابها بحسب متطلبات المادة وفقا للملحق المرفق ربطا.

خامسا: إن الملحق المرفق ربطا يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا التعميم.

سادسا: يلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.

القرار 110:
وكذلك، أصدر المجذوب القرار رقم 110/م/2021 المتعلق بالعودة التدريجية إلى التعليم المدمج للعام الدراسي 2020/2021.

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2112020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 1332020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3م ص تاريخ 512021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل،
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق،
بناء على القرار رقم 2م2021 تاريخ 512021 المتعلق بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاغلاق الكامل وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 13م2021 حول تنظيم التعلم عن بعد لغاية 15 شباط 2021،
بناء على رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء رقم 208/م تاريخ 25/2/2021 (تعديل القرار رقم 666/م/2000)،
ونظرا للأوضاع الصحية غير المستقرة بسبب انتشار جائحة كورونا،
وبعد استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الثانوي والإبتدائي ومصلحة التعليم الخاص والإرشاد والتوجيه،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،


يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تبدأ العودة التدريجية للتعليم المدمج في المدارس والثانويات الرسمية لدوامي قبل الظهر وبعده وفي المدارس والثانويات الخاصة اعتبارا من 21 نيسان، وفقا للمراحل المحددة في الجدول أدناه:

المرحلة الصفوف تاريخ البدء


مرحلة أولى: صفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة:
21/4/2021

مرحلة ثانية: صفوف الشهادة المتوسطة وصفوف الروضات:
5/5/2021

مرحلة ثالثة: صفا العاشر والحادي عشر من مرحلة التعليم الثانوي وصفا السابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي: الحلقتان الأولى والثانية 17/5/2021.

المادة الثانية:


1- يسمح للتلامذة الذين يعانون من أوضاع صحية والتلامذة الذين يتعذر عليهم متابعة دراستهم حضوريا لأسباب خاصة متابعة التعلم عن بعد، شرط أن يتقدم ذويهم من ادارة المدرسة المعنية بطلب تبرير أوضاعهم ليصار الى الموافقة عليها من قبل المدير العام للتربية بموجب لوائح تقدمها المدرسة المعنية وعلى مسؤوليتها.

2- يتوجب على إدارة المدرسة/الثانوية متابعة التلامذة المذكورين في البند الأول أعلاه، لا سيما لجهة التأكد من حصولهم على الموارد التعليمية اللازمة في كل المواد التي تدرس حضوريا لباقي التلامذة ومتابعة تحصيلهم دوريا، مع تأكيد ضرورة إجراء الإمتحانات المدرسية لهؤلاء حضوريا شرط اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لهم بما يتوافق وأوضاعهم الصحية.

3- تتولى إدارة المدرسة/الثانوية وضع خطة دعم للتلامذة الذين تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد في الفترات والمراحل السابقة بعد أخذ موافقة أولياء التلامذة المذكورين.

4- على تلامذة صفوف شهادة الثانوية العامة متابعة كل مواد التدريس المقررة على أن يختار التلميذ قبل أسبوع من انتهاء العام الدراسي، المواد الإختيارية التي سيمتحن بها، على أن تودع المدارس المناطق التربوية المعنية، اللوائح الإسمية للتلامذة المرشحين لهذه الشهادة وفق نموذج خاص.

المادة الثالثة: يمكن لإدارة المدرسة/الثانوية اعتماد نظام المجموعة الواحدة أو المجموعتين وفق ما تسمح به مساحة الغرفة وشرط توافر المعايير الصحية المحددة في الدليل الصحي ووجوب تأمين سلامة التلامذة والأساتذة معا، و يكون الحضور يوميا في حال اعتماد المجموعة الواحدة، ويعود لهذه الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حسن سير التدريس داخل المدرسة.

المادة الرابعة: يسمح للمدارس الخاصة التي تعتمد المناهج الأجنبية الى جانب المنهج اللبناني، ان تستأنف التدريس الحضوري لتلامذتها بحسب شروط المعمول بها في هذه المناهج، شرط تأمين الشروط المحددة في الدليل الصحي.

المادة الخامسة: يسمح للمدارس التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة (المدارس الدامجة والمختصة) متابعة التعليم الحضوري ابتداء من 21/4/2021، شرط تأمين الشروط الصحية المحددة في الدليل الصحي.

المادة السادسة: تنتهي أعمال التدريس لكل المراحل التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية لدوامي قبل الظهر وبعده وفي الثانويات والمدارس الخاصة، وفق المهل المحددة في النصوص القانونية، مع مراعاة استكمال المنهج المقرر تقليصه من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام واستكمال الحصص السنوية المحددة للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، ويخصص النصف الأول من شهر تموز من العام نفسه للمراجعة والدعم ولإجراء الإمتحانات المدرسية.

المادة السابعة : يعلق العمل بالمادة الاولى من القرار رقم 666م2000 تاريخ 14112000 وتعديلاته، استثنائيا للعام الدراسي 20202021، وتستبدل بالنص الآتي:


"يخضع المتعلم لعملية تقييم خلال العام الدراسي 2020/2021 وتشمل ما يلي:

1- إختبار سعي أول.
2- إختبار سعي ثاني.
3- إختبار نهائي.

يتضمن كل من اختباري السعي الأول والثاني تسميعات شفهية وفروضا منزلية وتمارين عملية وأبحاثا ومشاريع علمية، إضافة الى مسابقة خطية في حال تأمن التعليم الحضوري المدمج. أما في ما يتعلق بالاختبار النهائي، فيخضع التلميذ لامتحان خطي، على أن تعلن نتائج التلامذة وفقا لعلامات السعي الأول والثاني بمعدل 60 % بالتوازي وبمعل 40 % للامتحان الخطي النهائي".

المادة الثامنة: تعلن النتائج النهائية للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2020/2021 إعتبارا من 25 تموز 2021.

المادة التاسعة: على كل من مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه، وجهاز الإرشاد والتوجيه التأكد من استكمال أعمال التدريس وفق المنهج المقرر لهذا العام.

المادة العاشرة: تخضع التواريخ المذكورة للتقييم على ضوء الواقع الصحي في حينه.

المادة الحادية عشرة: يبلغ هذا القرار من يلزم.

القرار 112:
وأصدر المجذوب القرار رقم 112/م/2021 المتعلق بإجراء الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام الدراسي 2020 - 2021 وجاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافه)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)، لا سيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013،
بناء على استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء رقم 367/م تاريخ 18/3/2021، ونظرا للأوضاع الصحية غير المستقرة بسبب انتشار جائحة كورونا،
بناء على اقتراح رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تجرى الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام الدراسي 2020 - 2021 في المواعيد التي سيتم تحديدها لاحقا، وفق ما يلي:

أولا: تحديد مواد الامتحان للشهادة الثانوية العامة:
استنادا للمادة الثالثة من الفصل الأول من المرسوم 5698 تاريخ 15/6/2001 واستنادا للمادة الخامسة - فقرة (ج) من الفصل الرابع من المرسوم المذكور التي تجيز تعديل او تعليق العمل ببعض المواد الخطية او الاجرائية، تعدل المواد وتقسم الى مواد الزامية وأخرى اختيارية، وفق الجدول الآتي:

العلوم العامة - الرياضيات:
- الفيزياء
- الكيمياء
- اللغة العربية وآدابها
- اللغة الأجنبية
يختار التلميذ مادة واحدة من:
- الفلسفة والحضارات
- التاريخ
- الجغرافيا
- التربية الوطنية والتنشئة المدنية

علوم الحياة:
-الكيمياء
-الفيزياء
-الرياضيات
- اللغة العربية و آدابها
- اللغة الأجنبية
يختار التلميذ مادة واحدة من:
- الفلسفة والحضارات
- التاريخ
- الجغرافيا
- التربية الوطنية والتنشئة المدنية



الاجتماع والاقتصاد:
- الاقتصاد
- الرياضيات
- اللغة العربية و آدابها
- اللغة الأجنبية
- الفلسفة والحضارات
يختار التلميذ مادة واحدة من:
- التاريخ
- الجغرافيا
- التربية الوطنية والتنشئة المدنية
- الثقافة العلمية - كيمياء
- الثقافة العلمية - فيزياء
- الثقافة العلمية - علوم الحياة

الآداب والإنسانيات:
- اللغة العربية وآدابها
- اللغة الأجنبية
- الفلسفة العربية
- الفلسفة العامة
- الجغرافيا
يختار التلميذ مادة واحدة من:
- التاريخ
- التربية الوطنية والتنشئة المدنية
- الرياضيات
- الثقافة العلمية - كيمياء
- الثقافة العلمية - فيزياء
- الثقافة العلمية - علوم الحياة

ثانيا:
تثقيل المواد:
استنادا إلى الفقرة "ب" و"ج" من البند الثالث من المادة الخامسة من الفصل الرابع من المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (أحكام متفرقة) يحذف بعض المحاور لتوصيف كل مادة، ويعدل تثقيل المواد الخطية ومدتها بالساعة، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم العالي استثنائيا لهذا العام استنادا إلى التخفيف المقترح لكل مادة من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء.

ثالثا: في تحديد أيام الامتحانات الرسمية:
حرصا على تأمين السلامة العامة للتلاميذ المرشحين ولأفراد الهيئة التعليمية ولكل العاملين المشاركين في الامتحانات الرسمية، ومراعاة تحقيق المسافة الآمنة بين التلامذة حفاظا على صحتهم، واستنادا إلى البند الأول من المادة الخامسة من الفصل الرابع من المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (أحكام متفرقة):

تجرى الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021 على ثلاثة أيام لكل فرع وفق الجدول الآتي:

فرع الاجتماع والاقتصاد وفرع الإنسانيات: اليوم الثاني والرابع والسادس.
فرع العلوم العامة وعلوم الحياة: اليوم الأول والثالث والخامس.

على أن يصدر رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية مذكرة تتضمن تاريخ بدء الامتحانات الرسمية وتوزيع المواد وفق ما تم بيانه في الجدول أعلاه.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • وزير الخارجية الأردني لنظيره الإيراني: قمنا بإسقاط الطائرات المسيرة في الأجواء الأردنية لحماية شعبنا وسيادتنا
  • الإمارات تتعافى من أعنف فيضانات منذ 75 عاما.. وحاكم دبي: الأزمات تظهر معادن الدول تتمة...
  • تننتي: اليونيفيل محايدة ولا نقوم بأنشطة مراقبة ولا ندعم أي طرف تتمة...
  • وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار يهز "إيلات."