لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
7,789 مشاهدة
A+ A-

ألزم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه في قرار رقم   28/1/ أ.ت اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية  للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100 /1/ أ.ت ، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

كما تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

وجاء في القرار وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت  المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة:

"إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه،
وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت  تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ  28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)،
بناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت  تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي :
يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية   للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100 /1/ أ.ت ، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي  تتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • وسائل إعلام إسرائيلية: قوة من وحدة "ماجلان" وقعت في كمين للحزب جنوبي لبنان.
  • وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدث أمني اليوم في جنوب لبنان إلى 5.
  • رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه عكا ونهاريا
  • الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة