4,791
مشاهدة
صدر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، القرار رقم 180 حدد فيه سعر مبيع المحروقات السائلة. وجاء فيه:
المادة الاولى: يحدد الحد الاعلى لسعر جميع المحروقات السائلة تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:
ل.ل/ العشرين ليتر
بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 180,000
بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 174,300
المادة الثانية: يتوجب على اصحاب المحطات الاعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطاتها.
المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".
تغطية مباشرة
-
اتفاق لبناني– سوري موقت لتنظيم حركة الشاحنات عبر معبر المصنع لمدة 7 أيام تتمة...
-
بالصور/ الجيش اللبناني: إغلاق معابر غير شرعية في منطقتَي "مرطيسا" و"مكيال فرح" – البقاع الشمالي تتمة...
-
الرئيس عون: "ما حدا فوق راسه خيمة" تتمة...
-
قوى الأمن تُعمِّم صورة المفقودة الشابة كارول عمر الكوراني: هل من يعرف عنها شيئًا؟ تتمة...