21,858
مشاهدة
اصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6 للعام 2020 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020، ووسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. ولفت المرسوم الى انه لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
تغطية مباشرة
-
الرئيس جوزاف عون: ما كان أحد يتوقع أن تعود حرب الآخرين إلى أرضنا، ونأمل تحقيق خرق في المبادرة التي أطلقناها لوقف الخسارة اليومية التي يدفع ثمنها جميع اللبنانيين. تتمة...
-
بعد يومين من البحث... فرق الدفاع المدني تمكنت سحب جثامين الشهـ... يوسف الصغير وزوجته وولديه من تحت انقاض المنزل في بلدة القنطرة تتمة...
-
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية في الأيام المقبلة تتمة...
-
جامعة بيرزيت في رام تتضامن مع الجامعة اللبنانية بعد العدوان على كلية العلوم في الحدت تتمة...